المادة 13 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005

تقوم الوزارة بانشاء بنك للمعلومات البيئية خاص بالمواد الخطرة الموجودة في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة