المادة 7 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005

أ- تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة تسمى ( لجنة العمليات المحلية ) برئاسته وعضوية ممثلين عن كل من الجهات التالية:- 1-وزارة البيئة. 2-وزارة المياه والري. 3-وزارة التربية والتعليم. 4-وزارة الزراعة. 5-وزارة الصحة. 6-وزارة الاشغال العامة والاسكان. 7-مديرية الدفاع المدني. 8-اي جهة يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المحافظ. ب-تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم فصفحي ةا ل3 مفن ق5رة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او المدير او المرجع المختص فيها ، وحسب مقتضى الحال ، على ان يسمى عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة عند غياب العضو الاصيل. ج- تتولى لجنة العمليات المحلية المهام التالية:- 1-اعداد خطة الطوارئ المحلية ورفعها الى اللجنة الوطنية لاقرارها. 2-تحديد القوى البشرية والمعدات المتوافرة لدى المنشآت في المنطقة المعنية واللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع تلك الجهات. 3-الاشراف على تنفيذ خطط الطوارىء واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك. 4-متابعة الانشطة الخاصة بمكافحة حوادث التلوث الطارئة في منطقة اختصاصها. 5-تقييم الحالة التشغيلية لمعدات المكافحة والحماية. 6-اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين الرعاية الطبية للمتضررين من حوادث التلوث وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. د- تجتمع لجنة العمليات المحلية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ه-يرفع رئيس لجنة العمليات المحلية تقريرا دوريا عن عمل اللجنة الى اللجنة الوطنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك