المادة 6 من نظام حماية التربة رقم 25 لسنة 2005

تضع الوزارة وبالتنسيق مع اي جهة اخرى ذات علاقة التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ-استعمال الحمأة المعالجة للغايات الزراعية بالتعاون مع وزراة الزراعة. ب-حماية التربة من الآثار الضارة للغبار الصناعي والمخلفات الصلبة والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة ومن المياه العادمة غير المعالجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة