الأنظمة

نظام حماية التربة رقم 25 لسنة 2005

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام حماية التربة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. التربة: جسم…
  3. المادة 3تتولى الوزارة ، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واي جهة اخرى ذات علاقة بحماية التربة ، المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع خطة بيئية شاملة لحماية التربة وتحديد الاستغلال الامثل …
  4. المادة 4يجوز للوزارة ، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واي جهة مختصة اخرى ، ان تنشئ وتدير مناطق خاصة لحماية وتطوير واكثار بعض انواع النباتات البرية في المملكة بهدف تثبيت التربة وحمايت…
  5. المادة 5تعتمد خرائط المشروع الوطني لخارطة التربة واستعمالات الاراضي المتوافرة لدى أي جهة رسمية ذات علاقة لتحديد درجة الملاءمة للزراعة والرعي والانشطة البشرية الاخرى.
  6. المادة 6تضع الوزارة وبالتنسيق مع اي جهة اخرى ذات علاقة التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ-استعمال الحمأة المعالجة للغايات الزراعية بالتعاون مع وزراة الزراعة. ب-حماية التربة من الآثار…
  7. المادة 7يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.