الأنظمة
نظام حماية التربة رقم 25 لسنة 2005
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام حماية التربة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. التربة: جسم…
- المادة 3تتولى الوزارة ، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واي جهة اخرى ذات علاقة بحماية التربة ، المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع خطة بيئية شاملة لحماية التربة وتحديد الاستغلال الامثل …
- المادة 4يجوز للوزارة ، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واي جهة مختصة اخرى ، ان تنشئ وتدير مناطق خاصة لحماية وتطوير واكثار بعض انواع النباتات البرية في المملكة بهدف تثبيت التربة وحمايت…
- المادة 5تعتمد خرائط المشروع الوطني لخارطة التربة واستعمالات الاراضي المتوافرة لدى أي جهة رسمية ذات علاقة لتحديد درجة الملاءمة للزراعة والرعي والانشطة البشرية الاخرى.
- المادة 6تضع الوزارة وبالتنسيق مع اي جهة اخرى ذات علاقة التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ-استعمال الحمأة المعالجة للغايات الزراعية بالتعاون مع وزراة الزراعة. ب-حماية التربة من الآثار…
- المادة 7يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.