المادة 3 من نظام حماية التربة رقم 25 لسنة 2005
تتولى الوزارة ، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واي جهة اخرى ذات علاقة بحماية التربة ، المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع خطة بيئية شاملة لحماية التربة وتحديد الاستغلال الامثل لاستعمالات الاراضي.
ب-دراسة اسباب التصحر وانجراف التربة والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها.
ج-مراقبة مصادر تلوث التربة وضبطها الى الحد المسموح به بيئياً وذلك بما يتناسب مع المواصفات والمعايير القياسية المعتمدة محلياً.
د-تشجيع اقامة المشاريع الملائمة لتنمية التربة واعادة تأهيلها.
ه- دراسة مواقع المشاريع التنموية وتأثيرها على الاراضي والموارد الطبيعية ومراعاة الاعتبارات البيئية عند اقامة هذه المشاريع.
و-وضع خطة وطنية لجمع المعلومات والبيانات في مجال حماية التربة واستعمالات الاراضي.
ز-وضع برنامج رقابي للتحقق من استعمال الكيماويات الزراعية ، كالمبيدات او المخصبات او الهرمونات او غيرها ومتبقيات أي منها وتأثير ذلك على عناصر البيئة المختلفة.
ح-العمل على اعداد البرامج اللازمة لاعادة تأهيل اراضي المقالع والمرامل ومناطق التعدين ومكاب النفايات بعد استصلاحها واستغلالها وزراعتها بالانواع المناسبة.
ط-وضع الشروط والتعليمات المتعلقة بزراعة انواع مناسبة من الاشجار والشجيرات والاعشاب وعلى مالكي الاراضي ومستغليها مراعاة تلك الشروط والتعليمات للحد من تعرية التربة وتآكلها وانجرافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026