المادة 2 من نظام حماية التربة رقم 25 لسنة 2005
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
التربة: جسم طبيعي ثلاثي الابعاد ناجم عن تفتت صخور القشرة الارضية بفعل عوامل التعرية الطبيعية والكيميائية.
تلوث التربة:دخول عنصر ملوث او اكثر في التربة بتركيز معين يجعله ضاراً بالانسان او الحيوان او النبات و يحدث تغييراً ضاراً في خواص التربة.
التصحر:تردي الاراضي في المناطق القاحلة و شبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والانشطة البشرية.
انجراف التربة:انتقال مكونات التربة من مكان الى آخر بفعل الرياح والمياه والعوامل الطبيعية وغير الطبيعية.
الحمأة المعالجة: المواد الصلبة الرطبة او الجافة الناجمة عن معالجة مياه الصرف الصحي وفقاً للمواصفات المعتمدة.
المبيدات:المواد او المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية او لمكافحة امراض النباتات او الحشرات او القوارض او الحشائش او الكائنات الاخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.
المخصبات:المواد التي يمكن اضافتها للتربة لتحسين خواصها او للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطاً للاكثار او الاستنبات سواء كانت كيميائية او عضوية او حيوية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026