المادة 4 من نظام حماية التربة رقم 25 لسنة 2005
يجوز للوزارة ، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واي جهة مختصة اخرى ، ان تنشئ وتدير مناطق خاصة لحماية وتطوير واكثار بعض انواع النباتات البرية في المملكة بهدف تثبيت التربة وحمايتها من التعرية والتآكل والانجراف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026