المادة 16 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
تكون المخططات التوضيحية والعينات المقدمة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام والتي تم رفض الطلب المتعلق بها غير مستردة ، اما العينات والمخططات التوضيحية التي تم قبول الطلب المتعلق بها فعلى المسجل ان يقرر الاحتفاظ بها طوال مدة الحماية ، وله بعد انتهاء هذه المدة ان يقرر اتلافها او التخلص منها بالشكل الذي يراه مناسبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026