الأنظمة
نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
52 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة. المكتب: مكتب مسجل…
- المادة 3تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا النظام ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 4أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام. ب-تقدم جميع الطلبات الى…
- المادة 5أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة الى المكتب بمقتضى هذا النظام ما يلي:- 1-ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبي…
- المادة 6أ- يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات واي مستندات اخرى يجيزها او يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او …
- المادة 7يتوجب على مالك الحق في التصميم وطالب التسجيل والمعترض وطالب شطب التسجيل وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل تحديد عنوان واضح لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك…
- المادة 8يقدم طلب تسجيل التصميم وفقا للنموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام.
- المادة 9يسجل أي طلب لتسجيل التصميم في سجل الوارد ، مرتبا بأرقام متتابعة حسب تاريخ وروده سواء تم تسلمه باليد او بالبريد المسجل ، كما تسجل في سجل التصاميم للدوائر المتكاملة بالترتي…
- المادة 10يرفق بطلب تسجيل التصميم ما يلي:- أ-ثلاث نسخ من المخططات التوضيحية لكل طبقة من طبقات التصميم. ب-بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها. ج-اسم للتعريف بالتصميم وال…
- المادة 11يرفق بطلب التسجيل المستندات والبيانات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (ي) من المادة (10) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاق…
- المادة 12يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت …
- المادة 13أ- تكون المخططات التوضيحية للتصميم المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام مكبرة عشرين مرة حدا ادنى عما هي عليه لكل طبقة من طبقات التصميم لتفي بالكشف عن ا…
- المادة 14أ-في حال تقديم عينات من الدوائر المتكاملة وفقا لاحكام الفقرة (ط) من المادة (10) من هذا النظام ، على طالب التسجيل تحرير قائمة بالعينات المقدمة والحاق هذه القائمة بالطلب. ب…
- المادة 15فحص طلب التسجيل
- المادة 15يقوم المسجل بفحص الطلب المقدم له من اجل الحصول على شهادة تسجيل التصميم ومرفقاته وذلك للتحقق مما يلي:- أ-ان الطلب مقدم ممن يملك حق تقديمه. ب-ان الطلب مستوف للشروط المنصوص …
- المادة 16تكون المخططات التوضيحية والعينات المقدمة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام والتي تم رفض الطلب المتعلق بها غير مستردة ، اما العينات والمخططات التوضيحية التي تم قبول الطلب ال…
- المادة 17للمسجل ان يستعين لغايات الفحص بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا رأى ضرورة لذلك.
- المادة 18البت في طلب التسجيل
- المادة 18اذا تبين نتيجة فحص طلب التسجيل عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قرارا مسببا برفضه ويبلغ مقدمه بهذا القرار.
- المادة 19أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة ال…
- المادة 20أ- اذا لم يقدم أي اعتراض على طلب تسجيل التصميم خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية او تم رفض الاعتراض ، يصدر المسجل قراره بمنح شهادة تسجيل التصميم بعد…
- المادة 21يجب ان تشتمل شهادة تسجيل التصميم المحمي والقيد في السجل على البيانات التالية:- أ-رقم الطلب وتاريخ ايداعه. ب-اسم المبتكر. ج-اسم مالك الحق وجنسيته وعنوانه. د-اسم التصميم. ه…
- المادة 22أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم وفقا للنموذج رقم (4) من الملحق الثاني من هذا النظام مع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها المعترض …
- المادة 23اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض فعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل لاسباب مبررة ولا تتجاوز سنة ان يودع في …
- المادة 24يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات م…
- المادة 25أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بنسخة من البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة …
- المادة 26أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ، ان وجدت ، او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الطرفين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية. ب- يص…
- المادة 27تحدد صيغة شهادة تسجيل التصميم بالصورة التي يقررها المسجل.
- المادة 28أ- يقدم طلب شطب تسجيل التصميم المحمي بمقتضى المادة (13) من القانون وفقا للنموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام بعد دفع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسب…
- المادة 28شطب تسجيل التصميم المحمي
- المادة 29تسري على طلب شطب بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه الى مالك الحق احكام المواد (23) و(24) و(25) و(26) من هذا النظام ، حسب مقتضى الحال ، وفقا لما يقرره المسجل.
- المادة 30أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او التي تم استعمالها في أي اجراء بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها ، وان تكون بصيغة…
- المادة 30التصاريح المشفوعة باليمين
- المادة 31أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح. ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقام…
- المادة 32اذا صادف آخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام ، للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات ، يوم عطلة رسمية فتمدد هذه المدة الى اول يوم عمل يليه.
- المادة 32احكام عامة
- المادة 33اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك التصميم او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المس…
- المادة 34يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة بملكية شهادة التصميم حسب صيغة النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق ذلك الطلب بنسخة طبق الا…
- المادة 35اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في شهادة التصميم المحمي او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام ، كما يجوز …
- المادة 36أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على النموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام. ب-م…
- المادة 37يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من شهادة التصميم المحمي عند فقدها او تلفها حسب صيغة النموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا النظام.
- المادة 38اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او مالك الحق وللمعترض ولطالب شطب التصميم ، ان وجد ، ولكل ذي علاق…
- المادة 39يصدر المسجل شهادة لمالك الحق تفيد دفع رسوم التسجيل المقررة حسب الاصول وفقا للنموذج رقم (9) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.
- المادة 40التراخيص الاجبارية
- المادة 40أ- يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (17) من القانون للحصول على ترخيص باستغلال التصميم ال…
- المادة 41التراخيص التعاقدية
- المادة 41يجوز لمالك الحق ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري باستعمال او استغلال الحق موضوع شهادة التصميم المحمي بموجب عقد خطي ، على الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب احكا…
- المادة 42يتم شطب تسجيل عقد الترخيص الذي تم تسجيله من السجل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية:- أ-انقضاء مدة العقد. ب-فسخ …
- المادة 43تسري على وكلاء تسجيل الملكية الصناعية الاحكام المتعلقة بهم والمنصوص عليها في نظام براءات الاختراع المعمول به.
- المادة 43وكلاء تسجيل الملكية الصناعية
- المادة 44يصدر وزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب المسجل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية. الملحق الاول ( الرسوم ) الرقم الموضوع الرس…