المادة 31 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح.
ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان يصادق عليها من الجهات المختصة حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026