المادة 8 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002

يقدم طلب تسجيل التصميم وفقا للنموذج رقم (1) من الملحق الثاني من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة