المادة 9 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
يسجل أي طلب لتسجيل التصميم في سجل الوارد ، مرتبا بأرقام متتابعة حسب تاريخ وروده سواء تم تسلمه باليد او بالبريد المسجل ، كما تسجل في سجل التصاميم للدوائر المتكاملة بالترتيب ذاته مع بيان تاريخ وروده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026