المادة 10 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
يرفق بطلب تسجيل التصميم ما يلي:-
أ-ثلاث نسخ من المخططات التوضيحية لكل طبقة من طبقات التصميم.
ب-بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها.
ج-اسم للتعريف بالتصميم والمجال التقني الذي يتعلق به.
د-تاريخ ابتكار التصميم.
ه- تاريخ ومكان وكيفية اول استغلال تجاري للتصميم معززا بما يثبت ذلك ، ويعد التاريخ الذي تم فيه توزيع او بيع التصميم او الدوائر المتكاملة المدمجة به في أي مكان في العالم تاريخ اول استغلال تجاري للتصميم.
و-المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في تسجيل التصميم اذا لم يكن هو المبتكر.
ز-صورة عن شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او عقد التأسيس اذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا.
ح-سند الوكالة مصدقا حسب الاصول.
ط-اربع عينات من الدوائر المتكاملة التي ادمج فيها التصميم لغاية اول استغلال تجاري له ان وجدت.
ي-ملخص عن اصالة التصميم واساس الادعاء به بما يقارب (200) كلمة ، وذلك لغايات نشره في الجريدة الرسمية ويجب ان يكون هذا الملخص مستقلا عن الطلب على ان يشمل ما يلي:-
1-اسم المبتكر واسم طالب التسجيل اذا كان غير المبتكر وعنوان كل منهما.
2-صورة عن افضل شكل من اشكال المخططات التوضيحية ذات العلاقة بالتصميم.
3-البيانات المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (ه) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026