المادة 11 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002

يرفق بطلب التسجيل المستندات والبيانات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (ي) من المادة (10) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم طالب التسجيل تعهدا وفقا للنموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام بتقديم ما يلزم منها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، اما اذا لم يقدمها خلال هذه المدة فيحق للمسجل ، بقرار يتخذه لهذه الغاية ، اعتبار الطالب متنازلا عن طلبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة