المادة 7 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
يتوجب على مالك الحق في التصميم وطالب التسجيل والمعترض وطالب شطب التسجيل وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل تحديد عنوان واضح لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض القانون وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026