المادة 34 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة بملكية شهادة التصميم حسب صيغة النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق ذلك الطلب بنسخة طبق الاصل من المستند مصدقة حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026