المادة 36 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على النموذج رقم (5) من الملحق الثاني من هذا النظام.
ب-مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل نسخا مصدقة من كل قيد من قيود السجل او أي شهادة تصميم محمي او بيانات او تصاريح مشفوعة باليمين او غير ذلك من المستندات التي تم حفظها لديه وذلك بعد دفع الرسم المقرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026