المادة 13 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
أ- تكون المخططات التوضيحية للتصميم المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام مكبرة عشرين مرة حدا ادنى عما هي عليه لكل طبقة من طبقات التصميم لتفي بالكشف عن اساس التصميم.
ب-يجب ان يراعى في المخططات التوضيحية المقدمة ما يلي:-
1-ان تكون بخطوط واضحة وعلى نسق واحد.
2-ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم.
3-ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة الى اجزاء التصميم بشكل واضح ، وان تستخدم الحروف والارقام ذاتها في الاوضاع المختلفة للتصميم ، اما في حال كتابة تلك الحروف والارقام خارج المخطط التوضيحي فيجب ان تكون متصلة بالاجزاء التي تشير اليها بخطوط رفيعة.
ج-لا يجوز رسم اكثر من طبقة من طبقات التصميم على ورقة واحدة ، وفي حالة رسم الطبقة مكون من اكثر من ورقة فيجب ترقيم الاوراق في وسط اعلى الصفحة بارقام متتالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026