المادة 14 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
أ-في حال تقديم عينات من الدوائر المتكاملة وفقا لاحكام الفقرة (ط) من المادة (10) من هذا النظام ، على طالب التسجيل تحرير قائمة بالعينات المقدمة والحاق هذه القائمة بالطلب.
ب-اذا لم يتم ادماج التصميم في دائرة متكاملة حتى تاريخ تقديم الطلب فعلى طالب التسجيل ان يقدم بيانا خطيا بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026