المادة 1 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
يسمى هذا النظام ( نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة