المادة 2 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة. المكتب: مكتب مسجل التصاميم للدوائر المتكاملة. الوكيل: وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى احكام قانون براءات الاختراع او المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة