المادة 5 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002

أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة الى المكتب بمقتضى هذا النظام ما يلي:- 1-ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحدة من ورق ابيض متين بالحجم الذي يعتمده المسجل. 2-ان تكون محررة باللغة العربية الا اذا وافق المسجل على غير ذلك وان يتم توقيعها بخط واضح. 3-ان يترك هامش من الجهة اليسرى للمستند لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات. 4-تقديم نسختين من المستند الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك. ب-يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على مخطط توضيحي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة