المادة 5 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة الى المكتب بمقتضى هذا النظام ما يلي:-
1-ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحدة من ورق ابيض متين بالحجم الذي يعتمده المسجل.
2-ان تكون محررة باللغة العربية الا اذا وافق المسجل على غير ذلك وان يتم توقيعها بخط واضح.
3-ان يترك هامش من الجهة اليسرى للمستند لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات.
4-تقديم نسختين من المستند الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك.
ب-يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على مخطط توضيحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026