المادة 23 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض فعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه لائحة الاعتراض او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل لاسباب مبررة ولا تتجاوز سنة ان يودع في المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الاعتراض ويبلغ المسجل المعترض نسخة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026