المادة 26 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ، ان وجدت ، او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الطرفين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية.
ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الطرفين او الطرف الذي يرغب في بسط اقواله او تقديم مرافعته ، واذا لم يرغب كلاهما في بسط اقواله يجوز للمسجل دون سماع الاقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الاحوال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026