المادة 39 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
يصدر المسجل شهادة لمالك الحق تفيد دفع رسوم التسجيل المقررة حسب الاصول وفقا للنموذج رقم (9) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026