المادة 11 من نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة به رقم 62 لسنة 2014
تنقضي الحماية التي تقرر توفيرها لأي من الأشخاص وفقا لأحكام هذا النظام بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية وحدة الحماية في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا انقضت الحاجة لتوفير هذه الحماية.
ب- اذا خالف الشخص شروط منحها.
ج- اذا كان ذلك بناء على رغبة الشخص بموجب طلب خطي.
د- أي حالة أخرى يقررها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026