الأنظمة

نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة به رقم 62 لسنة 2014

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون هيئة مكافحة الفساد . الهيئة: هيئة مكافحة …
  3. المادة 3أ- تنشأ في الهيئة وحدة تسمى (وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم) . ب- تتولى وحدة الحماية ما يلي :- 1- تلقي ط…
  4. المادة 4أ- يقدم طلب توفير الحماية الى الرئيس وفقاً للنموذج الذي تعده وحدة الحماية لهذه الغاية. ب- تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة.
  5. المادة 5يحيل الرئيس طلب توفير الحماية الى وحدة الحماية لدراسته وترفع توصيتها بقبول الطلب او رفضه مع بيان الاسباب معززاً بما يلي:- أ-الوثائق التي يقرر المجلس إرفاقها بالطلب بموجب …
  6. المادة 6أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب توفير الحماية وخطة الحماية المقترحة بناء على تنسيب الرئيس المستند الى دراسة وحدة الحماية وتوصيتها. ب- يتم البت في طلبات توفير الحماية بصفة ا…
  7. المادة 7أ- تحتفظ الهيئة بسجلات سرية تحتوي على البيانات الأصلية لكل من تقرر إخفاء هويته او توفير الحماية له. ب- تحتفظ الهيئة بالسجلات في خزنة حديدية خاصة لهذا الغرض يتم تثبيتها في…
  8. المادة 8أ- يحق للأشخاص الذين تقرر توفير الحماية لهم وفقا لأحكام هذا النظام التقدم بطلب خطي لتخفيف الحماية أو تشديدها أو رفعها أو إعادتها بعد إلغائها. ب-يصدر المجلس قراره بشأن أي …
  9. المادة 9يتم توفير الحماية القانونية ضد أي إجراء تعسفي بحق الأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية بما في ذلك :- أ- أي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري لهم أو ينتقص من …
  10. المادة 10يتم توفير الحماية الشخصية للشخص الذي تقرر توفير الحماية له بالتعاون مع مديرية الأمن العام والجهات ذات العلاقة من خلال:- أ- إخفاء اسمه وسائر البيانات الشخصية الخاصة به وكل…
  11. المادة 11تنقضي الحماية التي تقرر توفيرها لأي من الأشخاص وفقا لأحكام هذا النظام بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية وحدة الحماية في أي من الحالات التالية:- أ-اذ…
  12. المادة 12إذا تعرض أي من الاشخاص الذين تقرر توفير الحماية لهم وفقاً لأحكام هذا النظام للاعتداء يقرر وزير العدل بناء على تنسيب المجلس الإعانات التي يمكن أن تقدم له ولأفراد أسرته .
  13. المادة 13يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.