المادة 8 من نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة به رقم 62 لسنة 2014

أ- يحق للأشخاص الذين تقرر توفير الحماية لهم وفقا لأحكام هذا النظام التقدم بطلب خطي لتخفيف الحماية أو تشديدها أو رفعها أو إعادتها بعد إلغائها. ب-يصدر المجلس قراره بشأن أي من الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية وحدة الحماية ويبلغ به مقدم الطلب والجهات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك