المادة 5 من نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة به رقم 62 لسنة 2014
يحيل الرئيس طلب توفير الحماية الى وحدة الحماية لدراسته وترفع توصيتها بقبول الطلب او رفضه مع بيان الاسباب معززاً بما يلي:-
أ-الوثائق التي يقرر المجلس إرفاقها بالطلب بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
ب- المعلومات والأدلة التي تحدد مدى جدية طلب توفير الحماية وارتباطه بإثبات ارتكاب واقعة الفساد.
ج-خطة الحماية المقترحة والتكاليف اللازمة لتنفيذها في حال قبول طلب توفير الحماية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026