المادة 4 من نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة به رقم 62 لسنة 2014
أ- يقدم طلب توفير الحماية الى الرئيس وفقاً للنموذج الذي تعده وحدة الحماية لهذه الغاية.
ب- تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026