المادة 3 من نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة به رقم 62 لسنة 2014
أ- تنشأ في الهيئة وحدة تسمى (وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم) .
ب- تتولى وحدة الحماية ما يلي :-
1- تلقي طلبات توفير الحماية من الأشخاص المشمولين بها وفقا لأحكام القانون ودراستها لتقييم التهديد والمخاطر ذات الصلة.
2- تلقي الطلبات من الأشخاص الراغبين في عدم الكشف عن هوياتهم من المبلغين والمخبرين ودراستها ورفعها للرئيس للبت فيها.
3- اعادة تقييم قرارات منح الحماية دورياً للأشخاص الذين صدر قرار بتوفيرها لهم وفقاً لأحكام هذا النظام .
4 -اخفاء بيانات طلبات توفير الحماية التي قد تؤدي إلى كشف هوية المُبلغ أو الشاهد أو المخبر أو الخبير واستبدالها برموز خاصة.
5 - ابلاغ الرئيس والنيابة العامة فور وقوع أي اعتداء على أي من الأشخاص المشمولين بالحماية أو تعرض أي منهم لتهديد لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم .
6- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026