المادة 2 من نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة به رقم 62 لسنة 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون هيئة مكافحة الفساد .
الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.
المجلس:مجلس الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
وحدة الحماية: وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المدير: مدير الوحدة.
واقعة الفساد: ارتكاب أي من الجرائم والأفعال المعتبرة فساداً وفقاً لأحكام القانون.
المبلغ:الشخص الذي يُبلغ أياً من الجهات المختصة بواقعة فساد.
المخبر:الشخص الذي يقوم بإخبار الهيئة بمعلومات تتعلق بواقعة فساد.
الشاهد:الشخص الذي يدلي بشهادته في جريمة فساد امام الهيئة أو النيابة العامة أو القضاء أو أي جهة مختصة.
الخبير:الشخص المكلف بتقديم تقرير خبرة في واقعة فساد.
الإخبار: اعلام الهيئة او أي من الجهات المختصة ذات العلاقة بمعلومات تتعلق بواقعة فساد.
الأقارب: الأشخاص الذين يرتبطون بطالب الحماية بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة .
الأشخاص وثيقي الصلة: الأشخاص الذين يقرر المجلس اعتبارهم وثيقي الصلة بطالب الحماية.
طالب الحماية:المُبلغ او المخبر أو الشاهد أو الخبير الذي يتقدم بطلب حماية وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026