المادة 6 من نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة به رقم 62 لسنة 2014

أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب توفير الحماية وخطة الحماية المقترحة بناء على تنسيب الرئيس المستند الى دراسة وحدة الحماية وتوصيتها. ب- يتم البت في طلبات توفير الحماية بصفة الاستعجال . ج- يتم البدء بإجراءات توفير الحماية والخطة المقترحة فور صدور قرار المجلس بالموافقة عليهما أو من التاريخ الذي يقرره المجلس. د- يبلغ مقدم طلب الحماية بإجراء الحماية والخطة الموافق عليهما من المجلس بموجب محضر يوقع عليه ويتعهد بالالتزام بما ورد فيه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك