المادة 7 من نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005
للوزير او لاي موظف منح صفة الضابطة العدلية بموجب احكام القانون ، ايقاف أي نشاط او منشأة تؤدي إلى تلوث الهواء بنسب تتجاوز الحد الاعلى المسموح به وذلك لحين ازالة اسباب التلوث خلال مدة يحددها بموجب انذار يوجه الى المخالف لهذه الغاية وبخلاف ذلك تقوم الوزارة بازالة اسباب التلوث على نفقته مضافا اليها (25%) من التكاليف نفقات ادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026