المادة 8 من نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة للحد من ملوثات الهواء الناجمة عن المركبات بما في ذلك اجراء الفحص الفني لها.
ب- على الجهات المعنية مراعاة التعليمات الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026