المادة 9 من نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005
أ- يحظر استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة او اطارات الكاوتشوك وغيرها لغايات انتاج الطاقة في جميع الانشطة اذا تجاوزت ملوثات الهواء الناتجة منها الحد الاعلى المسموح به وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.
ب-تلتزم أي جهة تقوم باعادة استخدام أي من المواد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان جمعها ونقلها إلى مكان معالجتها.
ج-يحظر حرق النفايات الصلبة او اطارات الكاوتشوك او أي مادة اخرى في العراء تؤدي الى تلوث الهواء بنسب تتجاوز النسب المسموح بها وفقا للقاعدة الفنية المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026