المادة 10 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020
أ- يحدد المدير أسس و إجراءات تخزين السلاح والذخائر واللوازم في المخزن وأحكام الرقابة عليه وفقدانه وإخراجه من الخدمة.
ب-1- على الدائرة ان تنظم سجلا تبين فيه أرقام وأنواع الأسلحة وعدد الذخائر وأسماء موظفي الضابطة الجمركية المصروفة لهم.
2-يتم تزويد مديرية الأمن العام سنويًا بنسخة من السجل المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026