الأنظمة
نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة الجمارك. المدير:مدير عام الدائرة. الضابطة …
- المادة 3تحدد الأسلحة التي يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحملها واستخدامها على النحو التالي:- أ-المسدسات. ب-البنادق والرشاشات. ج-أي نوع آخر يقرر وزير المالية بناء على تنسيب المدير …
- المادة 4أ- يقتصر حمل المسدسات واستخدامها على الضابطة الجمركية العاملين في كل من:- 1- مديرية مكافحة التهريب . 2- مديرية الاستخبار. 3- مديرية التتبع والترفيق الجمركي . ب- إضافة الى…
- المادة 5يشترط في أي من موظفي الضابطة الجمركية لحمل السلاح واستخدامه ما يلي:- أ-اللياقة الصحية والقدرة البدنية على حمل السلاح. ب-أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تؤهله لحمل السلاح …
- المادة 6للمدير التنسيق مع القوات المسلحة او أي من الاجهزة الأمنية لتزويد الدائرة بما تحتاجه من الاسلحة والذخائر ولوازمها .
- المادة 7أ- 1- يقرر المدير صرف المسدسات وذخائرها ولوازمها للضابطة الجمركية في مديرية مكافحة التهريب ويسلم كل موظف السلاح المخصص له بموجب مستند صرف. 2- يعد مستند الصرف المشار اليه …
- المادة 8أ- على الضابطة الجمركية عدم استخدام السلاح الا عند الضرورة وبالقدر اللازم فعلا لأداء واجباتهم في أي من الأحوال التالية:- 1- إيقاف وسائط نقل البضائع والمركبات بتعطيل إطارا…
- المادة 9أ- 1- يحظر على الضابطة الجمركية احتفاظهم بالسلاح خارج أوقات الدوام الرسمي. 2- يلتزم موظف الضابطة الجمركية عند الانتهاء من الواجب او الوظيفة بتسليم السلاح إلى مأمور المخزن…
- المادة 10أ- يحدد المدير أسس و إجراءات تخزين السلاح والذخائر واللوازم في المخزن وأحكام الرقابة عليه وفقدانه وإخراجه من الخدمة. ب-1- على الدائرة ان تنظم سجلا تبين فيه أرقام وأنواع ا…
- المادة 11للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه شريطة ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 12يصدر المدير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.