المادة 8 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020
أ- على الضابطة الجمركية عدم استخدام السلاح الا عند الضرورة وبالقدر اللازم فعلا لأداء واجباتهم في أي من الأحوال التالية:-
1- إيقاف وسائط نقل البضائع والمركبات بتعطيل إطاراتها عندما لا يمتثل سائقوها لأوامر التوقف لإجراء التفتيش والتحري عن التهريب والجرائم الأخرى المكلفون بضبطها.
2- السطو أو الاعتداء على المراكز الجمركية والساحات والمستودعات وأماكن خزن البضائع.
3- إلقاء القبض على المتلبسين بالجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجمارك اذا قاوموا او حاولوا الهرب.
ب- يراعى عند استخدام السلاح ما يلي:-
1-البدء بالإنذار بالبوق أو الصفارة أو بأي وسيلة أخرى.
2- عدم تعريض حياة الآخرين للخطر ما لم يبادر الأشخاص المستخدم بمواجهتهم السلاح بأفعال تمس حياة أي من موظفي الضابطة الجمركية أو الأشخاص المتواجدين بالمكان.
3- تجنب استخدامه داخل المدن والأماكن السكنية والاماكن المغلقة، إلا في حالة الدفاع عن النفس.
ج- تخضع الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لرقابة الجهات المختصة في الدائرة وللمساءلة من المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026