المادة 3 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020
تحدد الأسلحة التي يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحملها واستخدامها على النحو التالي:-
أ-المسدسات.
ب-البنادق والرشاشات.
ج-أي نوع آخر يقرر وزير المالية بناء على تنسيب المدير إدخاله للاستعمال في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026