المادة 6 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020

للمدير التنسيق مع القوات المسلحة او أي من الاجهزة الأمنية لتزويد الدائرة بما تحتاجه من الاسلحة والذخائر ولوازمها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة