المادة 5 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020
يشترط في أي من موظفي الضابطة الجمركية لحمل السلاح واستخدامه ما يلي:-
أ-اللياقة الصحية والقدرة البدنية على حمل السلاح.
ب-أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تؤهله لحمل السلاح واستخدامه تعقدها أي من الجهات التي يحددها المدير أو من يفوضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026