المادة 1 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020

يسمى هذا النظام (نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك