المادة 1 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك