الأنظمة

نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون ضريبة الدخل. الوزير:وزير المالية. الدائ…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على الانشطة الصناعية التالية:- أ- صناعة المنتجات الغذائية. ب- صناعة المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات ب…
  4. المادة 4لا تسري أحكام هذا النظام على المكلف في الحالتين التاليتين :- أ-اذا كان من الانشطة الصناعية المستفيدة فعليا من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم (44) لسنة 2…
  5. المادة 5يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام إذا كانت نسبة العمالة الاردنية خلال كامل السنة الضريبية لا تقل عن النسب المبينة أدناه…
  6. المادة 6لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام، على المكلف تقديم كشف مصدق من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة الاردنية المسجلة لديه لآخر سن…
  7. المادة 7يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام، إذا كانت نسبة العمالة من المرأة الاردنية ومن ذوي الإعاقة الحاملين للبطاقةالتعريفية ا…
  8. المادة 8لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام على المكلف تقديم كشف من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين عدد العمالة من المرأة الأردنية المسجلة لدى المك…
  9. المادة 9أ- يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام، اذا كان يعمل في الصناعات الصغيرة أو المتوسطة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة وتشكل م…
  10. المادة 10لغايات تطبيق التخفيض الضريبي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام على المكلف تقديم ما يلي:- أ- كتاب من غرفة صناعة الأردن يبين إذا كان يندرج ضمن الصناعات الصغيرة والمت…
  11. المادة 11يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام.
  12. المادة 12لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام على المكلف تقديم سند تسجيل قطعة الأرض المقامة عليها المنشأة وشهادة من بلدية المنطقة التي تتبع لها قطعة الار…
  13. المادة 13لغايات الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام على المكلف ارفاق الوثائق المطلوبة جميعها المنصوص عليها في هذا النظام مع الاقرار الضريبي وللدائرة طلب أي وثائق.
  14. المادة 14يمنح المكلف في نشاط صناعة الادوية نسبة التخفيض الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام كاملة عند تحقيقه ما نسبته (100%) من مجموع نسبة المعايير الواردةفي ذلك الجدول و…
  15. المادة 15للوزير تعديل الجداول الملحقة بهذا النظام على ان ينشر التعديل في الجريدة الرسمية.
  16. المادة 16على الرغم مما ورد في هذا النظام، يجب أن لا تقل نسبة الضريبة المستوفاة من المكلف في الاحوال جميعها عن نشاطي صناعة الادوية والملابس عن (10%) وان لا تقل عن (14%) عن باقي الا…
  17. المادة 17يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.