المادة 7 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020
يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام، إذا كانت نسبة العمالة من المرأة الاردنية ومن ذوي الإعاقة الحاملين للبطاقةالتعريفية الصادرة بمقتضى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل عن (15%) من إجمالي العمالة خلال كامل السنة الضريبية، باستثناء البند (3) من المادة
(5) من هذاالنظام بحيث تكون نسبة تشغيل المرأة الأردنية العاملة وذوي الإعاقة الحاملين للبطاقة التعريفية الصادرة بمقتضى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل عن (25%) من اجمالي العمالة لديه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026