المادة 9 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020
أ- يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام، اذا كان يعمل في الصناعات الصغيرة أو المتوسطة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة وتشكل مبيعاته للسوق المحلي ما لا يقل عن (10%) من إجمالي مبيعاته، ويشتري بنسبة لا تقل عن (1%) من إجمالي مشترياته من مدخلات إنتاج أو مستلزمات إنتاج من الصناعة المحلية وذلك خلال كامل السنة الضريبية.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة تكون الانشطة الصناعية صغيرة أو متوسطة وفق الجدول التالي :- نوععدد قيمة المبيعات السنوية المؤسسةالعمال صغير1-20أقل من مليون دينار اكثر من مليون دينار وأقل من (3) ثلاثة متوسط21-100 ملايين دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026