المادة 3 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020

تسري أحكام هذا النظام على الانشطة الصناعية التالية:- أ- صناعة المنتجات الغذائية. ب- صناعة المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات باستثناء ما يلي:- 1- تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها. 2- صناعة الأنبذة. 3- صناعة المشروبات الكحولية من الشعير وصناعة الشعير. ج- صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات. د- صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين والأثاث. ه- صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة. و- صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية والمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية. ز- صناعة منتجات المطاط واللدائن. ح- صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى. ط- صناعة الفلزات القاعدية وصناعة منتجات المعادن المشكلة والآلات والمعدات والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية. ي- صناعة المعدات الكهربائية. ك- صناعة المركبات ذوات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة والدراجات النارية والعادية والكراسي المتحركة. ل- صناعة المجوهرات والحلي والأصناف المتصلة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة