المادة 3 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020
تسري أحكام هذا النظام على الانشطة الصناعية التالية:-
أ- صناعة المنتجات الغذائية.
ب- صناعة المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات باستثناء ما يلي:-
1- تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها.
2- صناعة الأنبذة.
3- صناعة المشروبات الكحولية من الشعير وصناعة الشعير.
ج- صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات.
د- صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين والأثاث.
ه- صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة.
و- صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية والمنتجات الصيدلانية والمستحضرات الصيدلانية.
ز- صناعة منتجات المطاط واللدائن.
ح- صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.
ط- صناعة الفلزات القاعدية وصناعة منتجات المعادن المشكلة والآلات والمعدات والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية.
ي- صناعة المعدات الكهربائية.
ك- صناعة المركبات ذوات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة والدراجات النارية والعادية والكراسي المتحركة.
ل- صناعة المجوهرات والحلي والأصناف المتصلة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026