المادة 16 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020
على الرغم مما ورد في هذا النظام، يجب أن لا تقل نسبة الضريبة المستوفاة من المكلف في الاحوال جميعها عن نشاطي صناعة الادوية والملابس عن (10%) وان لا تقل عن (14%) عن باقي الانشطة الصناعية المنصوص عليها في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026