المادة 5 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020
يمنح المكلف تخفيضا من نسبة الضريبة المقررة لكل سنة وفقاً للجداول الملحقة بهذا النظام إذا كانت نسبة العمالة الاردنية خلال كامل السنة الضريبية لا تقل عن النسب المبينة أدناه لعام 2019، على ان يتم رفع هذه النسبة بالمقدار المبين ازاء كل منها لكل سنة تلي ذلك:- نسبةنسبة الرقمالقطاع الصناعيالعمالةالزيادة في الأردنيةالعمالة
1-صناعة المنتجات الغذائية.%80%1
صناعة المشروبات غير الكحولية، إنتاج
2-المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة%80%1
في زجاجات .
صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات
ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات
3-%25%2.5
للمصانع الصناعية المؤهلة غير
المسجلة في المناطق التنموية .
صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات
4-ذات الصلة والمنسوجات والملبوسات%60%1
للمصانع غير المؤهلة.
صناعة الخشب ومنتجات الخشب
5-%65%1
والفلين والأثاث.
6-صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة.%80%1
صناعة المواد الكيميائية والمنتجات
7-الكيميائية والمنتجات الصيدلانية%80%1
والمستحضرات الصيدلانية.
8-صناعة منتجات المطاط واللدائن.%40%1
صناعة منتجات المعادن اللافلزية
9-%40%1
الأخرى.
صناعة الفلزات القاعدية وصناعة
منتجات المعادن المشكلة والآلات
10-%40%1
والمعدات والحواسيب والمنتجات
الالكترونية والبصرية.
صناعة المركبات ذوات المحركات
والمركبات المقطورة ونصف
11-%40%1
المقطورة والدراجات النارية والعادية
والكراسي المتحركة.
صناعة المجوهرات والحلي والاصناف
12-%80%1
المتصلة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026