المادة 10 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025

على الدليل السياحي أثناء أداء واجباته الالتزام بما يلي: - أ- التحلي بالأخلاق والآداب العامة، واحترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية والدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد وكرامة السائح، وتقديم خدماته دون تمييز على أي أساس بما في ذلك العرق، أو الجنس، أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة. ب- المحافظة على الثروات الطبيعية، والتقيد بأي شروط خاصة بالمواقع السياحية أو الأثرية. ج- تقديم معلومات وافية ودقيقة أثناء مرافقة السياح والزوار والالتزام بالمواعيد المحددة للبرنامج السياحي. د- التحلي بآداب المهنة وتقاليدها وفق مدونة السلوك المهني الصادرة عن الوزارة واللائحة الداخلية للجمعية ومبادئ المدونة العالمية لآداب السياحة. ه- ارتداء الزي الموحد للجمعية، ووضع شعارها والبطاقة الصادرة عنها، والمحافظة على مظهره ونظافته. و- الاحتفاظ بالبطاقة التعريفية الصادرة عن الوزارة بحوزته أثناء ممارسته العمل، وإتاحة الاطلاع عليها لمن يطلبها من السياح وموظفي الوزارة المفوضين من الوزير بالرقابة والتفتيش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة